المادة السابعة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟
يكون للمركز مديرعام، يعينه رئيس المجلس يرتبط تنظيميا بالامين العام للمجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: