المادة السابعة من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؟
يعين مدير عام للمركز -بقرار من المجلس- ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن ادارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتية: 1- اقتراح خطط المركز وبرامجه، والاشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس. 2- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في المركز، وتحديد اجراءات العمل المبنية على السياسات واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس. 3- اقتراح معايير الجودة في مجال التعليم الالكتروني وضوابطها، تمهيدا لعرضها على المجلس. 4- اقتراح ضوابط الترخيص والتاهيل لبرامج التعليم الالكتروني؛ تمهيدا لعرضها على المجلس. 5- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوائحه المالية والادارية، وعرضها على المجلس, والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. 6- الاشراف على اعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس. 7- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للانظمة واللوائح، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 8- تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. 9- تعيين منسوبي المركز وفقا للوائح المنظمة لذلك, والاشراف عليهم طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. 10- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 11- اقتراح سياسة الاستثمار المالي للمركز؛ تمهيدا لعرضها على المجلس. 12- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس, ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 13- تمثيل المركز امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. ولمدير المركز تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي المركز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: