تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة او خارجها. يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر، بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وعلى الرئيس دعوة المجلس الى الاجتماع متى طلب ذلك عضوان من اعضائه على الاقل. ويجب ان توجه الدعوة كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام عمل على الاقل، على ان يتضمن جدول اعمال الاجتماع مكانه وطريقة انعقاده. تنعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه على الاقل، بمن فيهم الرئيس او من ينيبه. تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. استثناء مما ورد في الفقرة (6) من هذه المادة، لا يجوز للرئيس التنفيذي التصويت على القرارات التي تتعلق بتجديد مدة شغله المنصب او بعزله او تتعلق بما يتلقى من مكافات او مزايا. يجوز للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكة او خارجها- دون ان يكون له حق التصويت. يجوز ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد، من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير على الاعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها، ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع اعضاء المجلس، ولا يكون القرار نافذا الا اذا حاز على اغلبية الثلثين على الاقل. ويعرض القرار المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.