المادة السابعة
من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مدير عام، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن ادارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص تولي الاختصاصات الاتية: الاشراف على اعداد هيكل المركز التنظيمي، ورفعه الى المجلس؛ للنظر في اقراره. الاشراف على اعداد اللوائح المالية والادارية للمركز، ورفعها الى المجلس؛ للنظر في اقرارها. الاشراف على اعداد السياسات العامة للمركز وخططه وبرامجه, ومتابعة تنفيذها بعد اقرار المجلس لها. الاشراف على اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للمركز, ورفعها الى المجلس. الاشراف على سير العمل في المركز, ومتابعة تنفيذ ما يعتمده المجلس في المجال الاداري والمالي والفني للمركز. تعيين العاملين في المركز والاشراف على منسوبيه, وفقا للانظمة واللوائح المعمول بها. الصرف من ميزانية المركز, واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للانظمة واللوائح المعمول بها, وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. تمثيل المركز امام القضاء, ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة, وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. التعاقد مع الغير وفق ما يقتضيه سير العمل في المركز, وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. -التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس, ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال المركز. اي اختصاص اخر يكلفه به المجلس. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته الى غيره من منسوبي المركز.