1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه اربع مرات على الاقل في السنة، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه. وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس للاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل، ولرئيس المجلس ان ينيب من يراه من اعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. 2- توجه الدعوة لاجتماع المجلس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بخمسة ايام على الاقل، على ان تتضمن جدول الاعمال. 3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. 4- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. 5- للمجلس ان يصدر قرارا بعرضه على الاعضاء متفرقين، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الاعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. 7- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون ان يكون له حق التصويت.