المادة السابعة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء؟
يطبق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية على جميع منسوبي المركز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: