المادة السابعة
من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجتمع اللجنة الادارية بدعوة من رئيسها مرتين على الاقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة اللجنة اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل. ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او من ينيبه. وتصدر التوصيات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. وللجنة الادارية ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت. وتثبت مداولات الاجتماع وتوصياته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون تمهيدا لاعتمادها من المجلس.