المادة السابعة من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة؟
يكون للمجلس امين عام يسميه الرئيس، ويرتبط اداريا بالرئيس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: