المادة السابعة
من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمجلس امين عام يسميه الرئيس، ويرتبط اداريا بالرئيس.