المادة السابعة
من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة، ويجوز - عند الاقتضاء- بطلب من رئيس المجلس عقدها في مكان اخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه، على الا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبية اعضائه، على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. 3- لا يجوز للعضو ان يمتنع عن التصويت او ان يفوض اخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 5- لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما اطلع عليه من اسرار المؤسسة بسبب عضويته في المجلس. 6- يعد امين عام المجلس جداول الاعمال ومحاضر الاجتماعات، ويرسل الدعوات للاجتماع.