تكون اجتماعات اللجنة نظامية اذا حضرها ثلثا الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه . وتتخذ قراراتها باغلبية الحاضرين ، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .