المادة السابعة
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة السابعة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون اجتماعات اللجنة نظامية اذا حضرها ثلثا الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه . وتتخذ قراراتها باغلبية الحاضرين ، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .