المادة السابعة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي؟
1 - يعقد مجلس الادارة اربعة اجتماعات على الاقل في السنة، ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء، على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه. 2 - يمكن عقد اجتماع بصورة استثنائية بناء على دعوة من الرئيس، او طلب ثلاثة اعضاء على الاقل، ويكون الاجتماع حينئذ صحيحا اذا حضره ثلثا الاعضاء، على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه. 3 - تصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية الاعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. 4 - يحضر المدير العام اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت على القرارات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: