تباشر الهيئة ومنسوبوها الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم وفقا للضوابط الاتية : 1 - تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شان ما يظهر لها من مخالفات اثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم بمذكرات ابلاغ رسمية الى الشرطة او الادارة العامة لمكافحة المخدرات - بحسب الاختصاص - وهما وحدهما الجهتان المختصتان - بموجب الاحكام المقررة نظاما - بجميع الاجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك اجراءات الضبط الجنائي والاداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في اي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة. 2 - يباشر اعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم في الاسواق والشوارع والاماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل ادارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز او اعضاء الهيئة ايقاف الاشخاص او التحفظ عليهم او مطاردتهم او طلب وثائقهم او التثبت من هوياتهم او متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والادارة العامة لمكافحة المخدرات وفقا للفقرة (1) من هذه المادة . 3 - تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم من خلال اعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها. 4 - على عضو الهيئة ابراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.