المادة السابعة
من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السابعة: تم اضافة عبارة الى عجز هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم:(74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه، تنص على الاتي: "ولها كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية بما يكفل استمرار تزويد الوزارة – بشكل مستمر – باي تحديث يطرا على تلك المعلومات والمستندات". يقدم طلب الدعم السكني بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويلتزم المتقدم بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها، وللوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة من اجل الحصول على اي معلومة او مستند خاص بالمتقدم او افراد اسرته او التحقق من صحتها.