المادة السابعة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي؟
تختص الجمعية العمومية بالنظر في الامور الاتية : 1 - اقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي. 2 - اقتراح تعديل التنظيم. 3 - اقرار النظام الداخلي. 4 - اقرار اللوائح الداخلية للجمعية. 5 - اعتماد الميزانية السنوية للجمعية. 6 - تعيين مراجع حسابات للجمعية. 7 - انتخاب اعضاء المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: