المادة السابعة من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين؟
تختص الجمعية العمومية بالنظر في الامور الاتية: 1 - اقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي. 2 - اقتراح تعديل تنظيم الجمعية. 3 - اقرار النظام الداخلي. 4 - اقرار اللوائح الداخلية للجمعية. 5 - اعتماد الميزانية السنوية للجمعية. 6 - تعيين مراجع حسابات للجمعية. 7 - انتخاب اعضاء المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: