المادة السابعة من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين؟
تختص الجمعية العمومية بالنظر في الامور التالية : اقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الادارة واعتماد التقرير السنوي. اقتراح تعديل تنظيم الجمعية. اقرار النظام الداخلي واي تعديل عليه. اقرار اللوائح الداخلية للجمعية. اعتماد الميزانية السنوية للجمعية . تعيين مراجع حسابات للجمعية. انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الادارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: