المادة السابعة من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة؟
تختص الجمعية العمومية بالنظر في الامور الاتية : 1 - اقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي. 2 - اقتراح تعديل تنظيم الجمعية. 3 - اقرار النظام الداخلي واي تعديل عليه. 4 - اقرار اللوائح الداخلية للجمعية. 5 - اعتماد الميزانية السنوية للجمعية. 6 - تعيين مراجع حسابات للجمعية. 7 - انتخاب اعضاء المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: