المادة السابعة من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية
نصُّ المادة السابعة من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية؟
يكون لكل ناد للفروسية مجلس ادارة، يتكون من: 1 - رئيس يختاره رئيس الهيئة العليا. 2 - ستة اعضاء يختارهم رئيس الهيئة العليا بالتشاور مع اعضائها لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار من بينهم نائبا للرئيس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: