يكون لكل ناد للفروسية مجلس ادارة، يتكون من: 1 - رئيس يختاره رئيس الهيئة العليا. 2 - ستة اعضاء يختارهم رئيس الهيئة العليا بالتشاور مع اعضائها لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار من بينهم نائبا للرئيس.