المادة السابعة
من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
نصُّ المادة السابعة من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتعين على دول المجلس تبادل المعلومات فيما بينها بشان مخزوناتها من مواد الهالونات لديها ووضع الانظمة واللوائح التي من شانها تسهيل مهمة تبادل الفائض من الهالونات بين الدول الاعضاء للاستفادة منها.