يتعين على دول المجلس تبادل المعلومات فيما بينها بشان مخزوناتها من مواد الهالونات لديها ووضع الانظمة واللوائح التي من شانها تسهيل مهمة تبادل الفائض من الهالونات بين الدول الاعضاء للاستفادة منها.