من اعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين الف ريال ، او باحدى هاتين العقوبتين، مع الزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.