المادة السابعة
من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نصُّ المادة السابعة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء بالتحريض او المساهمة او المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.