1- لا يجوز لاي سفينة ذاتية الدفع ان تبحر رافعة علم المملكة الا اذا كانت مسجلة وفقا لاحكام هذا النظام, وتحدد اللوائح اجراءات التسجيل وشروطه, واصدار الشهادة. 2- تعفى من التسجيل الوحدات البحرية الاتية: ا- السفن التي يقل طولها عن اربعة وعشرين مترا. ب- سفن الصيد التي لا تزيد حمولتها على ثلاثين طنا ولا يزيد طولها على عشرين مترا. ج- سفن النزهة والغوص التي لا تزيد حمولتها على عشرة اطنان ولا يزيد طولها على احد عشر مترا ولا يصرح لها بالابحار خارج بحار المملكة الاقليمية. د- السفن البدائية البناء، والسفن الشراعية، والوحدات البحرية غير ذاتية الدفع، والمواعين والصنادل، وغيرها من المنشات العائمة التي تعمل عادة داخل الميناء.