للهيئة اتخاذ كل ما من شانه ان يساعدها على تحقيق اهدافها ولها على وجه الخصوص ما يلي : 1 - تشكيل اللجان المتخصصة سواء كانت دائمة او مؤقتة لدراسة موضوع او موضوعات معينة. 2 - الاستعانة بالجمعيات او الجهات المختصة في الدول الاعضاء او خارجها. 3 - الاستعانة بالخبراء والمتخصصين . 4 - انشاء معهد متخصص لاعداد المحاسبين والمراجعين ومركز للمعلومات. 5 - عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية. 6 - الانضمام الى الجمعيات والهيئات المهنية الاقليمية والدولية والتعاون معها في كل ما من شانه تطوير المهنة.