دون اخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شانه تحقيق اهداف المستشفى، وهو السلطة المسؤولة على ادارة شؤونه واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضه، وله -بوجه خاص- ما ياتي: وضع السياسات المتعلقة بانشطة المستشفى واستراتيجياته، تمهيدا لاعتمادها من مجلس ادارة الهيئة، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ انشطة المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس ادارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات، والاشراف على تنفيذها. الاشراف على سير اعمال المستشفى، ورقابة مسيرة نموه وتطوره، ومساندته، والمحافظة على استقلاليته وتميزه. اقرار الاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المستشفى وانشطته ومشروعاته. اقرار هيكل المستشفى التنظيمي. اقرار اللوائح المنظمة للشؤون الادارية والمالية -بما في ذلك ما يتصل بتعاقداته وتامين مشترياته- والداخلية للمستشفى؛ وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه. تعيين الرئيس التنفيذي. الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للمستشفى؛ بناء على توصية من الرئيس التنفيذي. تحديد المقابل المالي لخدمات المستشفى واعماله التي يرى المجلس تحصيل مقابل عنها. اعتماد مشروع ميزانية المستشفى. الموافقة على حساب المستشفى الختامي وتقريره السنوي وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للمستشفى؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس ادارة الهيئة. الموافقة على تاسيس المستشفى للشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصة، او المساهمة فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمة فيها، وتحديد صلاحيتها والاشراف على اعداد وثائق تاسيسها؛ وذلك وفقا للاجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة بما لا يتعارض مع تلك الاجراءات والنصوص. الموافقة على ابرام المستشفى للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها. وضع الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للمستشفى والية تحفيزه، وقبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف والمساهمات الاخرى من داخل المملكة او خارجها، ورفعها الى مجلس ادارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. الموافقة على تملك المستشفى للاصول والتصرف بها واستثمارها وفقا للاستراتيجية التي يعتمدها مجلس ادارة الهيئة. الموافقة على عقد المستشفى للقروض وغير ذلك من صور التمويل؛ وفقا لضوابط يعتمدها مجلس ادارة الهيئة. وضع استراتيجية استثمار اموال المستشفى المنقولة والاصول المخصصة له وسياساته واجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة والية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة ادائه والتخارج منه، ورفعها الى مجلس ادارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لاعداد قوائم المستشفى المالية ومراجعتها؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة. تحديد بداية السنة المالية للمستشفى ونهايتها. وضع ضوابط ترشيح ممثلي المستشفى وتعيينهم في مجالس ادارة الشركات والكيانات الاخرى التي يمتلكها المستشفى او يساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المستشفى، ورفعها الى مجلس ادارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. اقرار القواعد والاجراءات المنظمة للتواصل الاعلامي للمستشفى. اقرار اجراءات ونظم ادارة المخاطر والالتزام للمستشفى. اقرار القواعد والاجراءات المنظمة لاعمال المجلس. تعيين مراقب مالي داخلي. وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافاتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الى رئيسه او نائبه او اي من اعضاء المجلس او من مسؤولي المستشفى؛ وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.