المادة السابعة
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتمد الجمعية الشارات التي تميزها، ولها شعاراتها واعلامها وعلاماتها المميزة، ولا يجوز تقليدها، وتطبق على من قلد شيئا منها العقوبات التي تقضي بها الانظمة.