المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؟
١\- تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين بحضور جميع اعضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الجدول المقر من اللجنة او بدعوة من رئيسها عند الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة. ٢\- تصدر قرارات لجنة قيد وقبول المحامين بالاغلبية، ويحق للعضو التحفظ على القرار مع توضيح اسباب التحفظ في محضر اجتماع اللجنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: