المادة السابعة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الضمان المنصوص عليه في النظام واللائحة بايداع نقدي، او ضمان بنكي، او رهن، او كفيل غارم. ٢\- تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الحكم بالتعويض او الافراج عن الضمان \- بحسب الحال -.