تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الاتي: طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من اوراق الدعوى او سجلاتها -الورقية او الالكترونية- او الوثائق او الاوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال. طلب ذي المصلحة الاطلاع على اوراق الدعوى او سجلاتها -الورقية او الالكترونية-؛ خمسون ريالا. طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.