المادة السابعة
من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الاتي: طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من اوراق الدعوى او سجلاتها -الورقية او الالكترونية- او الوثائق او الاوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال. طلب ذي المصلحة الاطلاع على اوراق الدعوى او سجلاتها -الورقية او الالكترونية-؛ خمسون ريالا. طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.