المادة السابعة
من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم - بحسب الاحوال - لدى مركز التحكيم السعودي، او لدى هيئة او منظمة او مركز للتحكيم. 2- للمحكمة - عند تحديد اتعاب المحكمين - طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين ان وجدت. ملغاة