المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
على المدين والامين توثيق جميع الاعمال في اجراء الافلاس كتابة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: