المادة السابعة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند تسليم الحدث الى ولي امره او من يقوم مقامه؛ تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم ايذائه.