7
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 7 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يقصد بالافعال المشار اليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها احكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام واحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من اللائحة.2 - اذا كان نظر تلك الافعال يتطلب عددا اكبر من القضاة فتحيلها الدائرة القضائية التي تنظر الدعوى الجزائية الى دائرة قضائية مختصة يتوافر فيها العدد المطلوب. 3 - يكون النظر في هذه الافعال في ضبط مستقل، ما لم تر الدائرة نظرها في ضبط الدعوى الاصلية.