المادة 7
من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
املادة احلادي عشرة :- - 5 - : اوال يرجاعجى في تنفيذ الفقرة (ا) من املادة (السابع ) من النمىاس مىا ي: لي 6 - اال تقل م ة عق اال جر اار عىن (جىن ) واحى ة وال تزيى علىى ( . ثالث جنواو) قابل للرا ي او الرم ي 4 - ان ينجص في العق على جت ي ه تلقائيا ما لم يبجلغ اح الطرفني االخر بع س رغبره ف ي الرا ي قبىل (م ىه وثمىااني) يومىا مىن اه اي العق او اهاي امل ة ا. جملج دة 3 - ئذا بلغت م ج د اال جر اار ىى وفقا ( للفقرة6 ) من اىذه املىادة ىىى (تسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنواو) فياب البحث عن عقار مناجب , وال يرم جت ي العق او مت ي ه اكثر من ذلي ئ ال في حال ع س وجود العقىار البى يل واملناجىب من حيث القيم واملواصفاو , ويكون ذلىي باال تفىاق مىع(وز ارة املالي. ) 2 - ( ت فع قيم العق على دفعىاو مرسىاوي مقى ار كىل دفعى . ) رياال , وذلي عن ب اي كل جن من م ة العق :ثاايا ياوز ىى ب ا تفاق الطرفني ىى مت ي العق بع ئ ارهائه , ملى ة اقىل مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن م تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه وبنفس روطه . :ثالثا ياىوز للاهى املسىراجرة مت يى العقى دون موافقى املىؤجر : بالشروط الرالي- 6 - ان ينجص في العق على حل اجلهى فىي الرم يى دون موافقى . املؤجر 4 - . ان يكون الرم ي بع اهاي م ة العق االولى فقط 3 - . )اجال تزي م ة الرم ي على (ثالث جنواو 2 - ان ينجص في العق ىى بحسب االحوال ىى عل ى جواز زيادة االجىرة مبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ال يزيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ( على5 % , ) من االجرة االولى ئذا كان الرم ي مل ة جىن واحى ة - 1 - ومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ال يزيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ( على61 % . ) من االجرة االولى ئذا كان الرم ي الكثر من جن 5 - ئذا جتاوزو االجرة ىى وفقا للفقرة السىابق ىىى صىالحي اجلهى املنصو عليها في املادة (اخلامس عشرة) من النماس فيكىون الرم ي باال تفاق مع( وزارة املالي) . :رابعا على اجلهاو احلكومي املسراجرة االلرزاس با مل د املنصىو عليها في اذه املادة . : املادة الثااي عشرة- عن رغب اجلهى احلكوميى ئجىر اار مبنىى جىيرم ئاشىا ه باالتفىىىىىىىىىىىىىىىىىاق مىىىىىىىىىىىىىىىىىع املىىىىىىىىىىىىىىىىىؤجر وفل روط ومواصفاو: يجرفل عليها الطرفان , يرجاعجى ما يلي- ا- يرم طرح اذه االعمىال فىي منافسى عامى يعلجىن عنهىا فىي . الصحف وفقا لقواع االعالن عن املنافساو احلكومي ب- ترجل الشروط واملواصفاو اخلاص باملبنى امل رجاد ئاشا ه ىى الذي تزيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى اجرتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه عن م ري الف ريال ىى , وكذلي مسج وغاو اال جر اار االخرى ئلى ( وزارة املالي) قبل االعالن عنه في منافسى عامى , وعليهىا ان , تقرر ئذا كان االجر اار يحقل مصلح اخلزين العام لل ول او متج جلمي اجله للعقار اىو الىذي يحققهىا وفقىا الحكىاس املىادة (احلادي واالربعني) من اماس املنافساو واملشررياو احلك. ومي ج- تب ا م ة العق ئعربىارا مىن تىاري تجسج ىلمم اجلهى املسىراجرة للمبنى امل رفل على ئاشائه خاليا من اي عوائل , و يعى محضىر بذلي يحج د فيه تاري تسلم املبنى . د - ال ترااوز م ة اذا العق ئثنري عشرة جن , وال ياوز جت ي ه او مت ي ه . اى - باجرثناء امل ة , يخضع اذا النوا من العقىود جلميىع القواعى واالحكاس امل نجم م لعقود االجر اار احلكومي املنصو عليها في اماس ئ. جر اار ال ول للعقار وئخالئه , واذه الالئح - 1 - ( الفصل الرابع ) انتهاء العقد واخالء العقار : املادة الثالث عشرة- ينرهي عق االجر اار ف ي : ئح ى احلاالو الرالي- ا- ئارهىاء املى ة امل رفىل عليهىا فىي العقى وعى س رغبى اجلهى املسىىىىىىىىىىىىىىراجرة فىىىىىىىىىىىىىىي جت يىىىىىىىىىىىىىى ه . او مت ي ه ب- ئذا اصبذ العقار غيىر صىالذ لتجىرعمال بسىبب عيىوب فىي . االاشاء او خلطورته ج- ئذا ثبت ان املؤجر ق را بنفسىه او بوجىاط غيىره , بطريىل مبا ر او غ. ير مبا ر في ر وة اح موظفي اجله املسراجرة د- . ئذا ئقرضت املصلح العام ئاهاء العق : املادة الرابع عشرة- يرم ئ بالغ املؤجر بع س رغب اجلهى املسىراجرة جت يى العقى او مت ي ه ىى في الوقت احمل د ف ي العق ىى بخطاب مسال على عنوااه ل ى اجله املسراجرة ا و بكراب ئقرار عليه بعلمه بع س رغب اجلهى . املسراجرة جت ي العق