المادة 7 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 7 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 7 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
.تراعي الجهة الحكومية معايري وقواعد واجراءات الصحة العامة والسالمة والبيئة، وعلى الموظف االلزتام بها
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: