المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
يجوز للوزارة تقديم اعانة تاسيس لكل لجنة بما يكفل لها البدء في اعمالها الادارية والاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: