المادة السابعة
من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزارة تقديم اعانة تاسيس لكل لجنة بما يكفل لها البدء في اعمالها الادارية والاجتماعية.