تلتزم المنشاة بالحصول على الاعتمادات اللازمة للبرامج الاجتماعية المقدمة وفق اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للاشخاص ذوي الاعاقة، قبل الحصول على الترخيص.