دون اخلال باي عقوبة اشد يقضي بها اي نص نظامي اخر، يعاقب كل من ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا- غرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة الف ريال. ب- منع المخالف من ممارسة اي نشاط يتعلق بالخيل العربية الاصيلة لمدة لا تزيد على (ستة) اشهر. ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (ستة) اشهر. د- الغاء الترخيص. ا- تجوز -في حال تكرار المخالفة او في حال استمرارها او عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها اللجنة- مضاعفة العقوبة الموقعة بها وفقا للفقرات (ا) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، على الا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الاعلى. ب- يجوز ان يتضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (او اكثر) من الصحف المحلية او في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية. يجوز التظلم من قرارات اللجنة امام المحكمة الادارية المختصة. مع مراعاة ما ورد في اللائحة من احكام، يضع المركز جدولا للمخالفات يشتمل على تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات، على ان يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر الجدول بقرار من الوزير.