المادة السابعة
من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبدا اللجنة اعمال السعي في الصلح بعد تعميد الامارة من وزارة الداخلية بتنفيذ احكام القتل، وعلى اللجنة قبل البدء في اعمالها التحقق من توافر الشروط الاتية: ان يكون الحكم الصادر في القضية قد تم تاييده من المحكمة العليا. ان يكون طلب السعي في الصلح ورد الى اللجنة بتوجيه من امير المنطقة، وللجنة قبول الطلب من غيره، على ان ترفعه مباشرة الى امير المنطقة مشفوعا بما يسوغه، لاخذ الاذن منه في البدء في اعمالها. الا تكون القضية المحكوم فيها من قضايا جرائم القتل التي ترتبط باعمال الخطف، او السرقة، او فعل فاحشة الزنا او اللواط، او التمثيل بالقتيل، او تبييت النية بالقتل.