المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟
تلتزم الاسر المنتجة بما ياتي: 1- اشعار البنك عند الرغبة في تغيير المسكن الذي يمارس فيه النشاط. 2- الاقتصار على ممارسة النشاط المسجل, ولا يجوز تغيير النشاط الا بموافقة كتابية من البنك. 3- تسهيل عمل الجهة المشرفة على النشاط, وتزويدها بما يلزم من بيانات ومعلومات, على انه لا يجوز لها دخول المسكن المخصص لممارسة النشاط الا وفقا للاجراءات النظامية المتبعة لدخول المساكن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: