المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
اذا تبين لمدير الدار ان الحدث غير مهيا للمثول امام المحكمة -بعد الاخذ بتوصية الاخصائي الاجتماعي- فله ان يطلب من المحكمة تاجيل النظر في القضية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: