المادة السابعة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم طالب تاشيرة العمل المؤقت الى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التاشيرة، ما ياتي: نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه. تامين طبي للعامل المطلوب له التاشيرة.