يقدم طالب تاشيرة العمل المؤقت الى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التاشيرة، ما ياتي: نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه. تامين طبي للعامل المطلوب له التاشيرة.