المادة السابعة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم وزارة العمل بالغاء تاشيرات العمل الموسمي غير المستخدمة في اليوم الاول من شهر ذي الحجة من كل عام.