1- تصرف للمقيم مكافاة شهرية؛ وفقا لما تحدده القواعد. 2 - تتكفل الوزارة - اذا لم يقبل المقيم في المدارس او الجامعات او المعاهد الحكومية - بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على الحاقه بمدرسة او معهد او جامعة اهلية. 3 - تتحمل الوزارة - اذا لم يعالج المقيم في مركز او مستشفى حكومي- مصاريف علاجه في مركز او مستشفى خاص. 4 - استثناء من الشرط الوارد في الفقرتين (2) و(3)، يجوز للوزير في الحالات التي يقدرها الحاق المقيم بمدرسة او معهد او جامعة اهلية، ويجوز له ايضا علاج الحالات التي يقدرها في المراكز او المستشفيات الخاصة. 5 - تؤمن الوزارة وسيلة نقل لمن يتعلم او يتدرب او يعمل من المقيمين. وتحدد القواعد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.