المادة (7)
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (7) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشمل فئات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز على سبيل المثال : ( ا ) فئة المعوقين جسميا : مثل المصابين ببتر بالاطراف العليا والسفلى، المشلولين، المشلولين جسميا، مرضى القلب. ( ب ) فئة الصم والبكم، الصم، البكم، الصم البكم، ضعاف السمع. ( ج ) فئة المكفوفين وضعاف البصر. ( د ) فئة ناقهي الدرن. ( ه ) فئة المعوقين عقليا : المتخلفين عقليا " فئة المورون " والحالات المتحسنة من مرضى العقول.