المادة السابعة
من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة السابعة من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لغرض تطبيق احكام القواعد وتحديد الجهة المختصة وفقا لقيمة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتسب قيمة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص استنادا الى قيمة الالتزامات المالية السنوية المباشرة المترتبة على الحكومة بناء على العقد.