المادة السابعة
من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
نصُّ المادة السابعة من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الترخيص لوحدة التدريب وفقا للاتي : اولا : يصدر قرار من المحافظ بالموافقة المبدئية على انشاء وحدة التدريب غير الربحية، وتقوم وحدة التدريب بعد ذلك بالتالي : ا ) اختيار مجلس ادارة وفقا للمادة (الثامنة) من هذه القواعد . ب) تزويد المؤسسة باسماء اعضاء مجلس الادارة وما حدده المجلس من مهمات للرئيس ونائب الرئيس ، والامين العام ، وامين الصندوق، وتحديد البنك او البنوك التي ترغب وحدة التدريب في التعامل معها . ج) موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الموقع المخصص لوحدة التدريب. ثانيا : يصدر قرار من المحافظ بالترخيص النهائي لوحدة التدريب بعد استكمال الشروط الواردة في هذه القواعد ، ورفع ميزانية تقديرية لوحدة التدريب يعدها محاسب قانوني مرخص ، وبذلك تكتسب وحدة التدريب الشخصية الاعتبارية .