يكون للمركز مدير عام، يكون تعيينه واعفاؤه بقرار من اللجنة، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون المركز وتنسيق العمل فيه، وتتركز مسؤولياته في حدود الاحكام الواردة في الترتيبات وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الاتية: اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى اللجنة لاعتمادها. الاشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. الاشراف على اعداد هيكل المركز التنظيمي ولوائحه المالية والادارية، وعرضها على اللجنة لاقرارها، والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المركز وتقريره السنوي وحسابه الختامي، ورفعها الى اللجنة. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة اللجنة، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل المركز امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض ذلك الى من يراه من المختصين. اصدار الاوامر بمصروفات المركز، وفقا للوائح المالية. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمة والصلاحيات التي فوضته بها اللجنة. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. تعيين العاملين في المركز والاشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح. اي مهمة اخرى تكلفه بها اللجنة. وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته الى غيره من مسؤولي المركز.