المادة السابعة
من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
نصُّ المادة السابعة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، برئاسة رئيس المجلس او من ينيبه من الاعضاء من ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان اخر داخل المملكة. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (اربع) مرات -على الاقل- في السنة. ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة الى ذلك، او متى طلب ذلك (ثلث) الاعضاء على الاقل. ويتعين ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع. يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. يجوز -عند الحاجة وفي الحالات الطارئة ووفقا لما يقدره رئيس المجلس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير على الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الاعضاء، ويصوت عليها من جميع الاعضاء، وتحز على اغلبية اصواتهم. يكون للمجلس امين من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى امانة المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. تنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة ابلاغها للمرخص لهم او المتعاملين مع خدمات الهيئة؛ في الجريدة الرسمية وفي اي وسيلة اخرى يرى المجلس مناسبتها، على الا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة او باسرار العمل. وتبلغ الهيئة هذه القرارات للجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة.