المادة السابعة
من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة السابعة من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في اي مكان اخر. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية اربع مرات في السنة على الاقل، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضائه على الاقل. توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الاجتماع. يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. يجوز ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير على الاعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع اعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن المحضر. لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار المعهد. للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.