المادة السابعة
من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
نصُّ المادة السابعة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس يحدد فيه اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويتولى ادارة شؤون المركز، وله على وجه الخصوص ما يلي: الاشراف على سير العمل في المركز. اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ اهداف المركز، ورفعها الى المجلس؛ لاعتمادها. اعداد هيكل التنظيمي للمركز، ورفعه الى لمجلس لاقراره. اعداد لوائح المركز المالية والادارية وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير شؤون المركز، ورفعها الى المجلس؛ لاقرارها. تعيين العاملين في المركز وفقا للوائح المعتمدة، والاشراف عليهم. تنفيذ برامج وجميع نشاطات المركز في حدود الميزانية السنوية للمركز. الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الاجراءات المالية، وفقا للانظمة ولما يقرره المجلس. تمثيل المركز امام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى داخل المملكة وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. الاشراف على اعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، وعرضه على المجلس لاقراره. اعداد التقرير السنوي، والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس؛ لاقرارها. الموافقة على عقد المركز المؤتمرات، والندوات، واللقاءات العلمية، المتعلقة بعمله، وفقا للاجراءات النظامية. التوقيع على الاتفاقيات والعقود، وفق الاجراءات النظامية المتبعة. ما يسنده اليه المجلس من اختصاصات او صلاحيات اخرى. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الى من يراه من منسوبي المركز، وفقا لما تحدده لوائح المركز.